قرار رقم 3 / 2011 بتحديد قواعد وإجراءات الاستثناء من شرط الحد الأدنى للخبرة العملية

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/ 2004 ،  وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 3/ 2010 المنعقدة بتاريخ 5 /12 /2010 م ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.