نشر في الجريدة الرسمية رقم 934 بتاريخ 01 / 05 / 2011
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98،
وإلى القرار الوزاري الصادر عن وزارة المالية رقم 32 /2003 في شأن رسم عبور المركبات والسيارات إلى خارج السلطنة من المنافذ البرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.