قرار رقم 124 / 2010 بشروط إعفاء كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل أو تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة على متن الطائرات من الالتزام بالحصول على تراخيص الاتصالات
نشر في الجريدة الرسمية رقم 925 بتاريخ 15 / 12 / 2010
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2002 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 144/ 2008، وإلى القرار رقم 133/ 2008 بإصدار لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها ، وإلى موافقة الهيئة في اجتماعات رقم 6 /2010 بتاريخ 12 /10/ 2010 م ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.