قرار رقم 4 / 2010 بشأن الرسوم المستحقة عن الخدمات المقدمة من الادعاء العام

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98،

وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 /99،

وإلــى قــرار وزير العــدل رقــم 583 /2010 بتحديــد رســوم الدعــاوي المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية،

وإلى كتاب وزارة المالية رقم: مالية/ ت (4100) م د أ/2/10/2010م بتاريخ 7/4/2010م بالموافقة على قيمة رسوم الخدمات المقدمة من الادعاء العام،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

تقــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.