قرار رقم 4 / 2010 بشأن الرسوم المستحقة عن الخدمات المقدمة من الادعاء العام
نشر في الجريدة الرسمية رقم 918 بتاريخ 01 / 09 / 2010
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 47 /98،
وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 92 /99،
وإلــى قــرار وزير العــدل رقــم 583 /2010
بتحديــد رســوم الدعــاوي المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم: مالية/ ت
(4100) م د أ/2/10/2010م بتاريخ 7/4/2010م بالموافقة على قيمة رسوم الخدمات
المقدمة من الادعاء العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.