قرار وزاري رقم 585 / 2010 بتعديل القرار الوزاري رقم 177 / 2002 بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/ 96،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98،

وإلى القرار الوزاري رقم 62/ 99 في شأن الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات المدنية للمحاماة،

وإلى القرار الوزاري رقم 177 /2002 بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين،

وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية / ت (9452) / م د أ/3 /1 /2009 المؤرخ 18/ 9 /1430هـ الموافق 8/ 9 /2009م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

تقــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.