قرار وزاري رقم 585 / 2010 بتعديل القرار الوزاري رقم 177 / 2002 بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين
نشر في الجريدة الرسمية رقم 913 بتاريخ 15 / 06 / 2010
استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 108/ 96،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 47 /98،
وإلى القرار الوزاري رقم 62/ 99 في شأن الشروط
والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات المدنية للمحاماة،
وإلى القرار الوزاري رقم 177 /2002 بفرض رسوم
على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل
قيد المحامين،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم:
مالية / ت (9452) / م د أ/3 /1 /2009 المؤرخ 18/ 9 /1430هـ الموافق 8/ 9 /2009م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.