نشر في الجريدة الرسمية رقم 913 بتاريخ 15 / 06 / 2010
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98،
وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/ 2002،
وإلى القرار الوزاري رقم 37/ 2002 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية / ت (2010) / م. ت. د/ 8/1/2010 بتاريخ 20/2/2010م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.