قرار وزاري رقم 43 / 2010 باعتماد علامات الدمغ الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المعادن الثمينة ومشغولاتها

استنادا إلى قانون المرسوم السلطاني رقم 39 /76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 1 /78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 109 /2000 بإصدار قانون الرقابة على المعادن الثمينة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 102 /2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم 123 /2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة،

وإلى مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة والأوزان والمقاييس بين وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان ووزارة الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة والموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 12 صفر 1429 ه الموافق 19 فبراير 2008م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.