قرار وزاري رقم 38 / 2010 بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ (غير المدخن)

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم 3/ 74 ،  وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 /90 ، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/ 2002 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 102/ 2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي ،  وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49/ 2007 ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.