قرار رقم 32 / 2010 بحظر استخدام نموذج الخنجر العماني ونماذج الصناعات الحرفية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 907 بتاريخ 15 / 03 / 2010
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 24/ 2003 بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 53/ 2003 بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 47/ 2009 بشأن المواصفة القياسية العمانية للخنجر العماني ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.