قرار رقم 32 / 2010 بحظر استخدام نموذج الخنجر العماني ونماذج الصناعات الحرفية

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 24/ 2003 بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية ،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 53/ 2003 بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية واعتماد هيكلها التنظيمي ،  وإلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 47/ 2009 بشأن المواصفة القياسية العمانية للخنجر العماني ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.