نشر في الجريدة الرسمية رقم 924 بتاريخ 01 / 12 / 2010
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003 ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 76/ 2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم 128/ 2005 بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً وشوط التشغيل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.