قرار وزاري رقم 32 / 2010 باعتبار مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة (لوائح فنية)

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39/ 76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 1 /78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 102/ 2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم 53 /84 بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.