قرار رقم 3 / 2009 بشأن تحديد آلية التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمنطقة الباطنة
نشر في الجريدة الرسمية رقم 898 بتاريخ 01 / 11 / 2009
إستنادا
إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 /78 ، وإلى نظام
استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 /84 وإلى المرسوم السلطاني
رقم 27/ 85 بإنشاء اللجنة العليا لتخطيط المدن ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 6 /2005 بتقرير
صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمنطقة الباطنة ، وإلى التكليف الصادر للجنة
العليا لتخطيط المدن بالإشراف على تنفيذ مشروع الطريق الساحلي بمنطقة الباطنة ، وإلى
المرسوم السلطاني رقم 15 /2007 بتحديد اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن واعتماد
هيكلها التنظيمي ، وإلى قرار اللجنة العليا لتخطيط المدن رقم 2/ 2008 بشأن تحديد أسس
تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ، وبناء
على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.