قرار رقم 3 / 2009 بشأن تحديد آلية التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمنطقة الباطنة

إستنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 /78 ، وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 /84 وإلى المرسوم السلطاني رقم 27/ 85 بإنشاء اللجنة العليا لتخطيط المدن ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 6 /2005 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمنطقة الباطنة ، وإلى التكليف الصادر للجنة العليا لتخطيط المدن بالإشراف على تنفيذ مشروع الطريق الساحلي بمنطقة الباطنة ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 15 /2007 بتحديد اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى قرار اللجنة العليا لتخطيط المدن رقم 2/ 2008 بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.