قرار وزاري رقم 1020 / 2009 بشأن تحديد أجل انتهاء مهلة استثناء المحامين العمانيين من أحكام المادة (6) من قانون المحاماة، وكذلك تحديد الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو الترافع أمام المحكمة

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/ 96 ، 

 وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 24/ 2009 المنعقدة بتاريخ 25 رمضان 1430 هـ الموافق 15 سبتمبر 2009 م ،  

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.