قرار وزاري رقم 8 / 2009 بتحديد رسوم تراخيص شركات تسويق المنتجات النفطية

استنادا الى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 42/ 74 ،

وإلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 32 /94 ،

وإلى القانون المالى الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 47 /98 ،

وإلى المرسوم السلطانى رقم 91/ 2003  بنقل اختصاص الترخيص بإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود ومستودعات بيع اسطوانات غاز النفط السائل إلى وزارة التجارة والصناعة ,

وإلى المرسوم السلطانى رقم 102 /2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمى ‏،ـ

وإلى اللائحة التنفينية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الادارى للدولة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 20/ 94 ،

وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 118 /2008 ،

وإلى موافقة وزارة المالية ‏،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.