قرار وزاري رقم 110 / 2008 بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 112 / 2000 بالتصديق على بروتوكول انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية،

وإلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003،

وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في أبو ظبي في الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر 2005 بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس في تعديل قوائم السلع المعفاة من الضريبة الجمركية التي سبق للمجلس الأعلى إقرارها،

وإلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع الحادي والسبعين المنعقد بمدينة أبوظبي بتاريخ 10 يونيو 2006 المتضمن إضافة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية لقائمة السلع المعفاة التي أقرها المجلس الأعلى،

وإلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع السادس والسبعين المنعقد بمدينة الدوحة بتاريخ 10 مايو 2008 بإضافة السلع التابعة لالتزامات سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس وفقا لما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الحادي والسبعين المشار إليه،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.