قرار وزاري رقم 110 / 2008 بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 878 بتاريخ 03 / 01 / 2009
وإلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003،
وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية الصادر في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في أبو ظبي في الفترة من 18
إلى 19 ديسمبر 2005 بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس في تعديل قوائم
السلع المعفاة من الضريبة الجمركية التي سبق للمجلس الأعلى إقرارها،
وإلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون
لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع الحادي والسبعين المنعقد بمدينة أبوظبي
بتاريخ 10 يونيو 2006 المتضمن إضافة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لدى منظمة
التجارة العالمية لقائمة السلع المعفاة التي أقرها المجلس الأعلى،
وإلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون
لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع السادس والسبعين المنعقد بمدينة الدوحة
بتاريخ 10 مايو 2008 بإضافة السلع التابعة لالتزامات سلطنة عمان لدى منظمة التجارة
العالمية إلى قائمة السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس وفقا
لما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الحادي والسبعين
المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.