قرار وزاري رقم 130 / 2008 بتحديد ثمن بيع الخرائط

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 / 80،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98،

وإلى القرار الوزاري رقم 52 / 99 بإصدار لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية،

وإلى القرار الوزاري رقم 16 / 2000 بتحديد ثمن بيع الخرائط التي تصدرها الوزارة،

وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم (مالية – ت (2033) م. ت. د / 6 / 3 / 8877) المؤرخ في 14 / 8 / 1429هـ الموافق 16 / 8 / 2008م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.