قرار وزاري رقم 82 / 2008 بضوابط العمل في مجالات بعض أنشطة الشركات والمؤسسات والمكاتب
نشر في الجريدة الرسمية رقم 872 بتاريخ 06 / 10 / 2008
استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 3 / 74،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 90،
وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 109 / 2000،
وإلى قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
34 / 2002،
وإلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
27 / 2003،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
8 / 2007،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.