قرار وزاري رقم 82 / 2008 بضوابط العمل في مجالات بعض أنشطة الشركات والمؤسسات والمكاتب

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3 / 74،

وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 90،

وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 109 / 2000،

وإلى قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 / 2002،

وإلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27 / 2003،

وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 / 2007،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

تقـــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.