قرار وزاري رقم 190 / 2008 بتطبيق القواعد المعدلة لممارسة مواطني دون مجلس التعاون لدول الخليج العربية للنشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة

استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة مسقط بتاريخ 31 ديسمبر 2001 م،  وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين المنعقدة بدولة قطر خلال الفترة من 3 - 4 ديسمبر 2007 م ، بتعديل قواعد ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للنشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة ،  وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 2/ 2008 المنعقدة بتاريخ 7 محرم 1429 هـ الموافق 15 يناير 2008 م ، بتفويض وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في إصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الدول الخليج العربية المشار إليه ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.