قرار رقم 16 / 2008 باعتماد الجزء الثاني من اشتراطات السلامة من أخطار الحريق

استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76 /91، 

وإلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السادس والعشرين المنعقد في الرياض بتاريخ 4 نوفمبر 2007م باعتماد الجزء الثاني من اشتراطات السلامة من أخطار الحريق ، الخاص بمعدات الإطفاء والإنذار ، 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.