نشر في الجريدة الرسمية رقم 859 بتاريخ 15 / 03 / 2008
استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76 /91،
وإلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السادس والعشرين المنعقد في الرياض بتاريخ 4 نوفمبر 2007م باعتماد الجزء الثاني من اشتراطات السلامة من أخطار الحريق ، الخاص بمعدات الإطفاء والإنذار ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.