قرار وزاري رقم 3 / 2008 بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 855 بتاريخ 15 / 01 / 2008
استنادا إلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم 67/ 2003 ،
وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في أبو ظبي في الفترة من 18 الى 19 ديسمبر عام 2005 م المتضمن اغفاء الحصى ( الصلبوخ والجابرو ) وحديد التسليح من الضريبة الجمركية لمدة عام يبدأ من الأول من يناير 2006 م للدول الأعضاء التي ترغب في ذلك ، وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس في تعديل قوائم السلع المعفاة من الضريبة الجمركية التي سبق للمجلس الأعلى إقراراها .
وإلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع الثالث والسبعين بتاريخ 12 مايو 2007 م بتمديد فترة اعفاء الحصى ( الصلبوخ والجابرو ) وحديد التسليح من الضريبة الجمركية الى نهاية عام 2009 م للدول الأعضاء التي ترغب في ذلك ، وعلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 11/ 2007 المنعقدة بتاريخ 4 يونيو 2007 م على اصادر القرار التنفيذي لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشان تمديد فترة اعفاء حديد التسليح والحصى ( الصلبوخ والجابرو ) من الضريبة الجمركية الى نهاية عام 2009 م .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.