قرار وزاري رقم 2 / 2008 بتمديد فترة الإعفاء الجمركي المقرر للإسمنت حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2009

استنادا إلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم 67/ 2003 ،

  وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في أبو ظبي في الفترة من 18 الى 19 ديسمبر عام 2005 بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس في تعديل قوائم السلع المعفاة من الضريبة الجمركية التي سبق للمجلس الأعلى إقرارها.

 وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع الثالث والسبعين المنعقد بتاريخ 12 مايو 2007 م المتضمن تمديد فترة الاعفاء الجمركي للإسمنت الى نهاية عام 2009 م للدول الأعضاء التي ترغب في ذلك. 


وإلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 11 /2007 المنعقدة بتاريخ 4 يونيو 2007 م على إصدار القرار التنفيذي لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن تمديد فترة اعفاء الاسمنت من الضريبة الجمركية الى نهاية عام 2009 م، 

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.