قرار وزاري رقم 95 / 2007 بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 851 بتاريخ 17 / 11 / 2007
وإلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم 67/ 2003،
وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في مدينة أبو ظبي في الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر 2005م بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس في تعديل قوائم السلع المعفاة من الضريبة الجمركية التي سبق للمجلس الأعلى إقرارها،
وإلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع الحادي والسبعين المنعقد بمدينة أبوظبي بتاريخ 10 يونيو 2006م بإضافة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية لقائمة السلع المعفاة التي أقرها المجلس الأعلى، وبإعفاء السلعة الواردة في البند الفرعي ( 00 91 06 30)،
وإلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع الثاني والسبعين المنعقد بمدينة جدة في الفترة من 4 إلى 5 نوفمبر 2006م بإقرار الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع وفق النظام المنسق 2007، وما تضمنه من قوائم السلع المعفاة والعمل به في جميع الدول الأعضاء في المجلس اعتبارا من الأول من يناير عام 2007،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.