قرار وزاري رقم 4 / 2006 بتحديد أثمان بيع الحيوانات المحسنة وفسائل النخيل والشتلات التي تنتج في المحطات البحثية

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته ،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 83/ 99 بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي ،  وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/ 99 وتعديلاته ،  وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم مالية /ت - (3833)/م . ت . د/ 6 /3 /3848 بتاريخ 7/ 2 /1425 هـ الموافق 28 /3/ 2004 ،  وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم مالية /ت - (14417) /م . ت . د/ 6 /3 /14453 بتاريخ 26 /10/ 1426 هـ  الموافق 28 /11 /2005 ،  وإلى القرار الوزاري رقم 62/ 2004 الصادر بتحديد أثمان بيع الحيوانات وفسائل النخيل والشتلات من فائض إنتاج المحطات البحثية الصادر في 10 /8 /1425 هـ الموافق 25 /9 /2004 م ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.