نشر في الجريدة الرسمية رقم 806 بتاريخ 01 / 01 / 2006
اســتناداً إلــى قانــون الجــمارك الموحـــد لـــدول مجلس التعــاون لــدول الخليــج العربــية الصــادر بتطــبيقه المرســوم السلــطاني رقـــم 67/2003،
وإلى قــرار المجلـــس الأعلـــى لمجلــس التعــاون لــدول الخلــيــج العربيــة الصــادر في دورتــه الخـــامــسـة والعشــريــن المنعقــدة فــي ممـلكــة البحــريــن خــلال الفتــرة من 20 إلـــى 21 ديســـمبر 2004 بـــإعفاء المــاس الخـــام ونصــف المشــغول والأســمنت المســتورد من خــارج دول المجلــس مــن الضريبــة الجمركــية اعتبــارا من أول ينايـــر 2005 والعمــل بإعــفاء الأسمنــت لمــدة ســنة من هــذا التاريــخ،
وإلــى الــقرار الوزاري رقـــم 108/2002 بتطبــيق قـــرار المجلــس الأعلــى لمجــلس التـــعاون لـــدول الخليــج العربــية في شــأن قــيام الاتحــاد الجمركي وتعــديل التعرفــة الجمركيــة وتعديلاتــه،
وبــناء على مــا تقتضــيه المصلـحة العامـــة.
تقـــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.