قرار وزاري رقم 131 / 2005 بإضافة مادة جديدة إلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 802 بتاريخ 01 / 11 / 2005
استنادا الى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته ، والى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7 /91 وتعديلاتها ، والى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52 /99 وتعديلاتها ، والى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 9/ 2005 المنعقدة بتاريخ 23 /5 /2005 م ، والى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم : مالية – ت (10499) م . ت . د /1/ 2 /10517 بتاريخ 13 /8/ 2005 م ، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.