قرار وزاري رقم 48 / 2005 بشأن رسوم إصدار تراخيص استقدام العمال غير العمانيين وبطاقات عملهم وتجديدها
نشر في الجريدة الرسمية رقم 788 بتاريخ 02 / 04 / 2005
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته ،
وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003 ،
وإلى قرار مجلس الوزراء المصدق عليه بالجلسة رقم 31/ 99 المنعقدة بتاريخ 20 رمضان 1420هـ الموافق 28 ديسمبر 1999م ،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 25/ 2004 ، بتاريخ 18 شوال 1425 هـ الموافق 1 /12 /2004م ،
وإلى القرار الوزاري رقم 2/ 97 وتعديلاته بشأن حالات الإعفاء من غرامة التأخير ،
وإلى القرار الوزاري رقم 21/ 98 بشأن رسوم إصدار بطاقات العمل للعاملين في المنازل ومدتها ،
وإلى القرار الوزاري رقم 84/ 98 بشأن المساهمة المالية التي يقدمها أصحاب الأعمال المشاريع التدريب المهني ،
وإلى القرار الوزاري رقم 95/ 98 بشأن إلغاء نظام استرداد الرسوم وإصدار ترخيص دون مقابل ،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم ت/ 7037/م ت د/ 6 /3 /7041 ، بتاريخ 13 /4 /1425هـ الموافق 2 /6 /2004م ، بشأن توحيد سريان بطاقة العمل مع الإقامة التي تصدرها شرطة عمان السلطانية لتكون لمدة سنتين اعتبارا من دخول العامل السلطنة ،
وإلى القرار الوزاري رقم 189/ 2004 بشأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين بالمنازل ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.