قرار وزاري رقم 62 / 2004 بتحديد أثمان بيع الحيوانات وفسائل النخيل والشتلات من فائض إنتاج المحطات البحثية

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته ،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 83/ 99 الصادر بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي ،  وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/ 99 وتعديلاته ،  وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم مالية ت- (3833) / م.ت.د/ 6 / 3 / 3848 بتاريخ 7 /2 /1425 هـ الموافق 28 /3 /2004 م ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.