قرار وزاري رقم 62 / 2004 بتحديد أثمان بيع الحيوانات وفسائل النخيل والشتلات من فائض إنتاج المحطات البحثية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 776 بتاريخ 02 / 10 / 2004
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 83/ 99 الصادر بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/ 99 وتعديلاته ، وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم مالية ت- (3833) / م.ت.د/ 6 / 3 / 3848 بتاريخ 7 /2 /1425 هـ الموافق 28 /3 /2004 م ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.