قرار رقم 11 / 2004 باستثناء الموظفات غير العمانيات الشاغلات لوظيفتي (طبيب أسنان) و (صيدلي) من بعض قواعد الإسكان الحكومي

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 / 80 وتعديلاته ،

 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 / 84 وتعديلاتها ،

 وإلى موافقة وزارة المالية بالكتاب رقم ( مالية  / ت (5408) م ز ت / 11301- عام / 5460) بتاريخ 3 / 5 / 2004م،

وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 3 / 2004 المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 2004م ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.