قرار رقم 11 / 2004 باستثناء الموظفات غير العمانيات الشاغلات لوظيفتي (طبيب أسنان) و (صيدلي) من بعض قواعد الإسكان الحكومي
نشر في الجريدة الرسمية رقم 775 بتاريخ 15 / 09 / 2004
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 8 / 80 وتعديلاته ،
وإلى اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 / 84 وتعديلاتها
،
وإلى موافقة
وزارة المالية بالكتاب رقم ( مالية / ت (5408) م ز ت / 11301- عام / 5460) بتاريخ
3 / 5 / 2004م،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 3 / 2004 المنعقدة
بتاريخ 19 / 5 / 2004م ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.