قرار رقم 2 / 2004 بتحديد ضوابط الترخيص برفع علم الدولة على مباني هيئات ومؤسسات القطاع الخاص

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 53/ 2004 بإصدار قانون علم الدولة وشعارها ونسيدها الوطني،

وبعد التنسيق مع الجهات المختصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

تقـــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.