أمر محلي رقم 3 / 2004 بشأن الرسوم المحلية بولاية صحار
نشر في الجريدة الرسمية رقم 766 بتاريخ 03 / 05 / 2004
إستنادا إلى القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/ 97، وإلى توصيات لجنة تطوير ولاية صحار في اجتماعها رقم (3) لعام 2001م المنعقد بتاريخ 24 محرم 1422هـ الموافق 18/ 4/ 2001م، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
نصدر الأمر المحلي التالي:
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.