قرار وزاري رقم 7 / 2004 بتعديل القرار الوزاري رقم 39 / 2003 بتحديد الأسس والضوابط اللازمة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية

استنادا إلى النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 30 و31 ديسمبر 2001،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 67/ 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1/ 79 وتعديلاته،

وإلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 94،

وإلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/ 94 وتعديلاته،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 83/ 96 في شأن التكليف بممارسة الاختصاصات المقررة لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 20/ 94،

وإلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 30، 31 ديسمبر 2001 في شأن الموافقة على منح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون إعفاء من الضرائب الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والبضائع نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي،

وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم 10/ 2002 المنعقدة بتاريخ 5 ربيع الأول 1423هـ الموافق 18 مايو 2002 بشأن إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب الجمركية،

وإلى القرار الوزاري رقم 63/ 89 بشأن قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى القرار الوزاري رقم 39/ 2003 بتحديد الأسس والضوابط اللازمة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب الجمركية،

ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.

 

تقـــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.