قرار رقم 1 / 2004 بإضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

إستنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 52 / 84 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 17 / 2002 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاته ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.