قرار رقم 161 / 2003 بتحديد رسوم البطاقة الشخصية والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للأحوال المدنية

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 99،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته،

وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابيها الأول رقم: مالية/ ت – (14092) م. ت. د/ 6/ 3/ 14111 بتاريخ 20/ 10/ 1424هـ الموافق 14/ 12/ 2003م،

والثاني رقم: مالية – ت (14591) /م. ت.د/ 6/ 3/ 14602 بتاريخ 29/ 10/ 1424هـ الموافق 23/ 12/ 2003م،


وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

تقـــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.