نشر في الجريدة الرسمية رقم 748 بتاريخ 02 / 08 / 2003
إستنادا إلى القانون البحري العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 /81 وتعديلاته ،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98 / 81 ،
وإلى القرار الوزاري رقم 2 / 118 / 82 بتاريخ 9 /11 /1982 في شأن قواعد ونظم ميناء ريسوت ( ميناء صلالة حاليا ) .
وإلى اتفاقية إدارة وتشغيل ميناء صلالة الموقعة بين الحكومة وشركة صلالة لخدمات الموانئ بتاريخ 1 /9 /2000 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.