قرار وزاري رقم 41 / 2003 بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن إعفاء بعض السلع والبنود الفرعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية

استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2981م،

وإلى نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول المجلس الصادر بقرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 30 و31 ديسمبر 2001م،

وإلى القرار الوزاري رقم 108 /2002 بتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في شأن قيام الاتحاد الجمركي وتعديل التعرفة الجمركية،

وإلى قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في دولة قطري يمي 21و 22 ديسمبر 2002م بشأن إعفاء السلع والبنود الفرعية من التعرفة الجمركية،

وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم 20 /2002 المنعقدة بتاريخ 25 شوال 1423هـ الموافق 30 ديسمبر 2002م باعتماد تطبيق إعفاء السلع والبنود الفرعية المحددة في قرار المجلس الأعلى المشار إليه وتكليف معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي لذلك،

وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم 5 /2003 المنعقدة بتاريخ 29 محرم 1424هـ الموافق أول ابريل 2003 والمصدق عليه في جلسته

رقم 6 /2003 المنعقدة بتاريخ 6 صفر 1424هـ الموافق 8 ابريل 2003م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.