قرار وزاري رقم 40 / 2003 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والمهن

استنادا الى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981 م ، 

 والى القرار الوزاري رقم 69 /2001 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن ، 

 والى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الثالثة والعشرين المنعقدة في دولة قطر يومي 21 و 22 ديسمبر 2002 بالسماح لمواطني دلو مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن ، 

والى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم 3/ 2003 المنعقدة بتاريخ 15 محرم 1424 هـ الموافق 18 مارس 2003 والمصدق عليه في جلسته رقم 4/ 2003 المنعقدة بتاريخ 22 محرم 1424 هـ الموافق 25 مارس 2003 م بالموافقة على قيام وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار اليه ، 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.