قرار وزاري رقم 40 / 2003 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والمهن
نشر في الجريدة الرسمية رقم 746 بتاريخ 01 / 07 / 2003
استنادا الى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981 م ،
والى القرار الوزاري رقم 69 /2001 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن ،
والى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الثالثة والعشرين المنعقدة في دولة قطر يومي 21 و 22 ديسمبر 2002 بالسماح لمواطني دلو مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن ،
والى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم 3/ 2003 المنعقدة بتاريخ 15 محرم 1424 هـ الموافق 18 مارس 2003 والمصدق عليه في جلسته رقم 4/ 2003 المنعقدة بتاريخ 22 محرم 1424 هـ الموافق 25 مارس 2003 م بالموافقة على قيام وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار اليه ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.