قرار وزاري رقم 39 / 2003 بتحديد الأسس والضوابط اللازمة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 744 بتاريخ 01 / 06 / 2003
إستنادا الى النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 30 و 31 دیسمبر 2001 ،
وإلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1 / 79 وتعديلاته ،
وإلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102 / 94 وتعديلاته ،
وإلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 30 ، 31 دیسمبر 2001 في شأن الموافقة على منح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والبضائع نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم 2002/10 المنعقدة بتاريخ 5 ربيع الأول 1423 هـ الموافق 18 مايو 2002 بشان إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية ،
وإلى القرار الوزاري رقم 186 / 2002 بتحديد الأسس والضوابط اللازمة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية ،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة .
تقــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.