قرار وزاري رقم 32 / 2003 في شأن رسم عبور المركبات والسيارات إلى خارج السلطنة من المنافذ البرية

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته ،

وإلى كتاب الأمين العام للمجلس الوزراء رقم أ .ع .م . و / 11 0/ 1345 بتاریخ 1998/12/13، وإلى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم أ.ع.م . و  102/ 417 بتاریخ 8 /4 /2003 م

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.