قرار رقم 1 / 2003 بتعديل المادة رقم (140) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها، وإلى الموافقة السامية لمولانا صاحب الجلالة السلطان المعظم – يحفظه الله ويرعاه – على توصية مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 3/ 2001 المنعقدة بتاريخ 1/ 10/ 2001م بتعديل المادة رقم (140) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

                                                                             تقــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.