قرار وزاري رقم 235 / 2002 بفرض رسم للقيد أو تجديد القيد في جدول الخبراء
نشر في الجريدة الرسمية رقم 732 بتاريخ 01 / 12 / 2002
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 90/ 99 وتعديلاته ،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98
وتعديلاته ،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة
بقرار وزير العدل رقم 77 /2002،
وإلى موافقة وزارة المالية ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.