قرار وزاري رقم 235 / 2002 بفرض رسم للقيد أو تجديد القيد في جدول الخبراء

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99 وتعديلاته ،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98 وتعديلاته ،

وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بقرار وزير العدل رقم 77 /2002،

وإلى موافقة وزارة المالية ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.