قرار وزاري رقم 177 / 2002 بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين
نشر في الجريدة الرسمية رقم 726 بتاريخ 01 / 09 / 2002
استنادا
إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 /96 وتعديلاته ،
وإلى
القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98 وتعديلاته ،
وإلى
موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت / 2224 / م.ت.د/ 6 /3/ 868 المؤرخ
20 /4/ 1421ه الموافق 22 /7/ 2000م
وبناء
على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.