قرار وزاري رقم 177 / 2002 بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 /96  وتعديلاته ،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98 وتعديلاته ،

وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت / 2224 / م.ت.د/ 6 /3/ 868 المؤرخ

20 /4/ 1421ه  الموافق 22  /7/ 2000م

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.