قرار وزاري رقم 98 / 2002 بتحديد رسم تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل والأمراض المهنية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 725 بتاريخ 17 / 08 / 2002
استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72 /91 وتعديلاته، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته، وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7 /91 وتعديلاته، وإلى القرار الوزاري رقم 101/ 98 بتعديل لائحة رسوم الخدمات العلاجية لغير العمانيين العاملين بالقطاع الخاص، وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52 /99 وتعديلاتها، وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (2106) م. ت. د / 6 /3 /785 المؤرخ 21 /7 /2002م، وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.