نشر في الجريدة الرسمية رقم 724 بتاريخ 03 / 08 / 2002
استناداً إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 96 وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم 51 /98 بتحديد كميات الأدوية التي يجوز للطبيب الاحتفاظ بها في عيادته الخاصة،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــــــــــــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.