قرار رقم 12 / 2002 باستثناء شاغلو وظائف هيئات التدريس بوحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من أحكام القرار رقم 12 / 99

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته ،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها ،

وإلى القرار رقم 12 /99 بشأن إجراء تعديل على الملحق رقم (16) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ،

وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 3 /2001 المنعقدة بتاريخ 1/ 10/ 2001م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.