قرار وزاري رقم 37 / 2002 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 5/ 2002 بتعديل المرسوم السلطاني 90/ 99 بإصدار قانون السلطة القضائية، 

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته،

وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 52/ 99،

  وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (3382) /م. ت. د/6 /3 /1126 بتاريخ 13/ 11 /2001م، 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.