قرار وزاري رقم 9 / 2002 في شأن تحصيل رسوم إصدار شهادات الجنسية

استنادا إلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3 /83 وتعديلاته،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98 وتعديلاته،

وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52 /99 وتعديلاتها،

وإلى القرار الوزاري رقم 81/ 2000 بتخويل شرطة عمان السلطانية تحصيل رسوم اصدار شهادات الجنسية لحساب وزارة الداخلية،

وإلى كتاب المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 1 /9/ 38/ 2001م المؤرخ 3 ذو الحجة 1421ه الموافق 26 فبراير 2001م، وإلى كتاب وزير الداخلية رقم م و /ج2/  671 /2001 المؤرخ 9 رمضان 1422ه الموافق 25 نوفمبر 2001م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.