قرار رقم 3 / 2002 باستثناء سائقي سيارات أصحاب السمو والمعالي الوزراء من سريان أحكام القرار رقم 12 / 99

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها، وإلى القرار الوزاري رقم 12/ 99 بشأن اجراء تعديل على الملحق رقم (16) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وإلى موافقة مجلس الخدمة بجلسته رقم 3/ 2001 المنعقدة بتاريخ 1/ 10 /2001م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.