قرار وزاري رقم 5 / 2002 بتحديد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها كل من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة للمخازن
نشر في الجريدة الرسمية رقم 711 بتاريخ 15 / 01 / 2002
استنادا
إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 41/96 وتعديلاته ، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
47/ 98 وتعديلاته،
وإلى
لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52 /99
وتعديلاتها،
وإلى
القرار الوزاري رقم 86 /2000 في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه
المنتجات،
وإلى
موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية /ت - (3034)/م.ت.د/ 6 /3 /1038 المؤرخ 7 /10 /2001م،
وبناء
على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.