قرار وزاري رقم 70 / 2001 في شأن تعديل قواعد ممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة
نشر في الجريدة الرسمية رقم 710 بتاريخ 01 / 01 / 2002
استنادا الى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15 محرم
1405 ه الموافق 11 نوفمبر 1981م
والى قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية في الدورة الحادية والعشرين المنعقدة بدولة البحرين خلال الفترة من
4-5 شوال 1421ه الموافق 30-31 ديسمبر 2000م بالموافقة على اعتماد القواعد المعدلة
لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة .
والى قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم
3/ 2001 المنعقدة بتاريخ 17 ذو القعدة 1421ه الموافق 11فبراير 2001م والمصدق عليها في جلسته رقم
4/ 2001 المنعقدة بتاريخ 4 ذو الحجة 1421ه الموافق 27 فبراير 2001م بالموافقة على
قيام وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة باصدار
القرار التنفيذي لقرار المجلس الاعلى بشأن تعديل قواعد ممارسة مواطني دول المجلس لتجارة
التجزئة
والى قراري وزير التجارة والصناعة رقمي 18/ 87 و 75/ 93 في شأن السماح
لمواطني مجلس التعاون بممارسة تجارة التجزئة والجملة وبناء على ما تقتضيه المصلحة
العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.