قرار وزاري رقم 70 / 2001 في شأن تعديل قواعد ممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة

استنادا الى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15 محرم 1405 ه الموافق 11 نوفمبر 1981م

والى قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الحادية والعشرين المنعقدة بدولة البحرين خلال الفترة من 4-5 شوال 1421ه الموافق 30-31 ديسمبر 2000م بالموافقة على اعتماد القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة .

والى قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم 3/ 2001 المنعقدة بتاريخ 17 ذو القعدة 1421ه الموافق    11فبراير 2001م والمصدق عليها في جلسته رقم 4/ 2001 المنعقدة بتاريخ 4 ذو الحجة 1421ه الموافق 27 فبراير 2001م بالموافقة على قيام وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة باصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الاعلى بشأن تعديل قواعد ممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة

والى قراري وزير التجارة والصناعة رقمي 18/ 87 و 75/ 93 في شأن السماح لمواطني مجلس التعاون بممارسة تجارة التجزئة والجملة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.