قرار وزاري رقم 69 / 2001 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن
نشر في الجريدة الرسمية رقم 710 بتاريخ 01 / 01 / 2002
استنادا
إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في
مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981م ، وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية في الدورة الحادية والعشرين المنعقدة بدولة البحرين خلال الفترة من
4-5 شوال 1421ه الموافق 30 - 31 ديسمبر 2000م بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين
والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقا للضوابط التي
أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء
القائمة المرفقة بالقرار ، وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم
3 /2001 المنعقدة بتاريخ 17 ذو القعدة 1421ه
الموافق 11 فبراير 2001م بالموافقة على قيام وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس
مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية في شأن السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية
والمهن ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.