قرار وزاري رقم 69 / 2001 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن

استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981م ، وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الحادية والعشرين المنعقدة بدولة البحرين خلال الفترة من 4-5 شوال 1421ه الموافق 30 - 31 ديسمبر 2000م بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء القائمة المرفقة بالقرار ، وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم 3 /2001 المنعقدة بتاريخ 17 ذو القعدة 1421ه  الموافق 11 فبراير 2001م بالموافقة على قيام وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.